القاضية الناظرة بملف إيجارات بيروت تصدر حكمها

أصدرت القاضية المنفردة المدنية في بيروت الناظرة بدعاوى الإيجارات الرئيسة لارا كوزاك، حكماً بتاريخ 2025/2/24 تضمّن تعليلاً صحيحاً من الناحية القانونية على هدى المبادئ العامة، وقضى بإخلاء مستأجر لمأجور غير شكني تبعاً لانقضاء التمديد بانتهاء مفعول القانون 243/2021 في 30/6/2022. وأشار الحكم إلى أنه بعد هذا التاريخ وبالنظر لعدم وجود قانون ينظّم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن غير السكنيّة يجب تطبيق قواعد الحريّة التعاقديّة المنصوص عنها في قانون الموجبات والعقود.

واعتبرت القاضية كوزاك بأنّ التمديد الإضافي لعقد الإيجار خاضع لمبدأ حريّة التعاقد ولإرادة الفريقين المشتركة، وبالتالي تكون مدّة الإيجار منتهية في حال لم يرغب المالك بتجديد عقد الإيجار أو بتنظيم عقد إيجار جديد بصورة صريحة. وأنه في ظل انتهاء مدة الإيجار بتاريخ 30/6/2022 كما وفي ضوء عدم رغبة المدّعي بتجديد عقد الإيجار مع الجهة المدّعى عليها، فإته يقتضي الزام هذه ،الأخيرة بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً وشاغراً من أي شاغل

,ومما جاء في الحكم

بناء عليه

(…)

وحيث في ما يتعلق بأساس النزاع، فإن المدّعي يطلب من جهه أولى إسقاط حق الجهه المدّعى عليها بالتمديد القانوني في المأجور موضوع الدعوى الكائن في القسم رقم (…) من العقار رقم (…) المزرعة سنداً للفقرتين (ب) و(ج) من المادة 34 من قانون الإيجارات الجديد كما ولانتهاء مدّة الايجارة سنداً للقانون الجديد،

وحيث غني عن البيان أن تحقق شروط إعمال أو تطبيق أي من إدلاءات المدّعي من شأنه أن يغني عن البحث في باقي الإدلاءات المثارة،

وحيث إن المدّعي يطلب إسقاط حق الجهة المدعى عليها بالتمديد القانوني في المأجور موضوع الدعوى باعتبار أن مدّة التمديد انتهت بتاريخ 30/6/2022 ولم يعمل على تجديد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية،

وحيث بالعودة إلى المستندات المبرزة في الملف يتبيّن أن الجهة المدّعى عليها تشغل المأجور بموجب عقد إيجار يخضع للتمديد القانوني بموجب قوانين عقود الإيجار الاستثنائية المتعاقبة المتعلّقة بتمديد عقود إيجار الأماكن المبنيّة غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992،

وحيث إن القانون الأخير الذي مدد عقود إيجار الأماكن المبنية غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 هو القانون رقم 243/2021 الصادر بتاريخ 16/7/2021 وينص في مادته الوحيدة على انه “لحين نفاذ قانون خاص ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود تمدد عقود إيجار الأماكن غير السكنية المعقودة قبل 23/7/1992 لغاية 30/6/2022 ضمناً،

وحيث إنه لم يصدر لغاية تاريخه أي قانون جديد يمدّد هذه المدّة أو قانوناً خاصاً ينظم علاقة المالك بالمستأجر في هذه العقود ما يوجب العمل بقاعدة حرية التعاقد،

وحيث إن التمديد الإضافي لعقد الإيجار خاضع لمبدأ حرية التعاقد ولإرادة الفريقين المشتركة وبالتالي تكون مدّة الإيجار منتهية في حال لم يرغب المالك بتجديد عقد الإيجار أو بتنظيم عقد إيجار جديد بصورة صريحة،

وحيث انطلاقاً ممّا تقدّم، وفي ظل انتهاء مدة الإيجار بتاريخ 30/6/2022 كما وفي ضوء عدم رغبة المدعي بتجديد عقد الإيجار مع الجهة المدّعى عليها، فإنه يقتضي إلزام هذه الأخيرة بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً وشاغراً من أي شاغل،

(…)

لذلك

نحكم:

أولا- بقبول طلب الإدخال شكلاً،

ثانياً- بإلزام ورثة المرحوم (…) وهم زوجته (…) وولداه (…) بإخلاء القسم رقم (…) من العقار رقم (…)/ المزرعة وتسليمه للمدعي خالياً وشاغراً من شاغل للأسباب المذكورة أعلاه،

ثالثا- برد طلب المدّعي المتعلق بإلزام الجهة المدّعى عليها بالبدلات المحددة في الاستحضار للسبب المذكور في متن الحكم،

رابعاً- بردّ ما زاد او خالف،

خامساً- بتضمين الجهة المدّعى عليها الرسوم والنفقات القانونية.

حكماً صدر وأفهم علناً في بيروت بتاريخ 24/2/2025

Latest News